MENYAPA DAN DISAPA SAAT WUDLU'
حاشية إعانة الطالبين (١/ ٦٧)
( وَتَرْكُ تَكَلُّم ) في أَثْنَاءِ وُضُوْئِهِ بِلَا حَاجَةٍ بِغَيْرِ ذِكْرٍ وَلَا يُكْرَهُ سَلَامٌ عَلَيْهِ وَلَا مِنْهُ وَلَا رَدُّهُ (قَوْلُهُ وَتَرْكُ تَكَلَّم أَي وَيُسَنُ تَرْكُ تَكَلَّم (قَوْلُهُ فِي أَثْنَاء وُضُوْئِهِ) أَيْ فِي خَلَالٍ وُضُوْئِهِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَج الْقَوِيمِ وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيع وُضُوْئِهِ اهـ قَالَ الْكُرْدِي قَالَ فِي الْإِيعَابِ حَتَّى فِي الذِّكْرِ بَعْدَهُ (قَولُهُ بِلَا حَاجَةٍ) أَيْ بِلَا احْتِيَاجِ لِلْكَلَامِ أَمَّا مَعَهَا كَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيِ عَنْ مُنْكَرٍ فَلَا يَتْرُكُهُ بَلْ قَدْ يَجِبُ الْكَلَامُ كَمَا إِذَا رَأَى نَحْوَ أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذِكْرٍ ) مُتَعَلَّقٌ بِتَّكلُّمٍ أَيْ وَيُسَنُ تَرْكُ التَّكلُّمِ بِغَيْرِ ذِكْرٍ أَمَّا الذِّكْرُ فَلَا يُسَنُ تَرْكُ التَّكلُّمِ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ سَلَامٌ عَلَيْهِ أَيْ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَوضِّئِ أَى يُسَلَّمَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا مِنْهُ) أَيْ وَلَا يُكْرَهُ صُدُورُ السَّلَامِ مِنْهُ ابْتِدَاءً وَقَوْلُهُ وَلَا رَدُّهُ أَي وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْمُتَوَضَى رَدُّ السَّلَامِ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَفِي عش مَا نَصُّهُ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَلْ يُشَرِّعُ السَّلَامُ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالْوُضُوءِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُشَرِّعُ السَّلامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ اهـ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَغلِ بِالْغُسْلِ لَا يُشَرِّعُ السَّلَامُ عَلَيْهِ، لأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَنْكَشِفُ مِنْهُ مَا يَسْتَحِي مِنَ الإِطِلَاعِ عَلَيْهِ فَلَا تَلِيقُ مُخَاطَبَتُهُ حِينَئِذٍ اهـ